كتب : أحمد سعيد

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والمعادلة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

كما نصت المادة الأولى على أن يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبحسب المادة ذاتها، يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها، من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

ونصت المادة الثانية على أن يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يلغى القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. ونصت المادة الرابعة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وأن يoعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.