حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، شروط الترشح لعضوية مجلس النواب, في السطور التالية:
• أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
• أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.
• أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
• أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
• أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.
• ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:
1- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
2- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.