وافقت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
ويشارك في الاجتماع المستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلس النواب، وممثلي ٩ وزارات ، وزارة الدفاع، وزارة النقل ، وزارة الري ، وزارة السياحة والاثار ، وزارة البيئة، وزارة العدل ، وزارة المالية، وزارة الزراعة ، وزارة التنمية المحلية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية التى تقدمت بها وزارة النقل لمجلس النواب، فإن القانون الجديد نص على إجراء تعديلات جوهرية فى كافة القرارات والقوانين الخاصة بمنظومة النقل النهرى الحالية.
تولى الهيئة العامة للنقل النهرى مهام إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات المختصة بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة، والذهبيات وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومنحت الهيئة صلاحيات قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، فى تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص بإنشائها، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، سريان تراخيص الوحدات الآلية وغير الآلية الصادرة وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية، لحين انتهاء مدته القانونية.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد، فإن لهيئة النقل النهرى الحق فى إنشاء فروع أخرى بالمحافظات، لتنمية الاقتصاد القومى عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائى عبر المياه الداخلية.
ومن المقرر أن يتم إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص الملاحية، فى نفس الوقت أشركت وزارة السياحة في صدور تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وترخيص عملها عائمة مائية فى نهر النيل.
وأجازت المذكرة الايضاحية للقانون، إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة، والحق فى طلب تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة للدولة لاستخدامها فى شئونها، والاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية.
وخصت مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، دون غيره الترخيص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ والأرصفة والمراسى على نهر النيل وقنواته الملاحية، وتحديد مقابل استخدام تداول البضائع.
وللهيئة أيضًا حق إصدار تراخيص المهمات والمواد بكافة أنواعها والحاويات، وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم، بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأوضحت المذكرة، أن هيئة النقل النهري، هى الجهة صاحبة الحق فى تحديد المواصفات والشروط الخاصة المطلوب توافرها فى الوحدات وفترة مزاولتها للعمل، لنقل أنواع معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة، أو الملوثة للبيئة، أو العائمات المستخدمة فى أغراض السياحة، ويختص الوزير دون غيره بإعفاء الوحدات النهرية التابعة للشرطة من التراخيص والرسوم المقررة عليها.
وخضت بنود المذكرة الإيضاحية لقانون النقل النهري، وزير النقل بإصدار معايير وضوابط تحديد رسوم فحص الوحدات النهرية، بجميع معداتها بما فيها الآلات والمولدات، وكذلك رسم الحمولة السنوي، ورسوم تراخيص المراسى والموانئ، وطبيعة عملها.
ومنحت نصوص القانون الأولية، هيئة النقل النهرى حرية إسناد إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسى على نهر النيل وقنواته الملاحية بعد موافقة مجلس الوزراء، لكافة المستثمرين سواء أجانب أو مصريين، وذلك وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، بحسب طبيعة كل مشروع.
منح الإدارة والتشغيل للمستثمرين المصريين والأجانب لفترة من 5 إلى 15 عامًا
وأوجبت ألا تقل مدة منح الالتزام عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 15 عامًا تبدأ من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز، أو إتمام أعمال التطوير، وعلى الجهات المعاونة للهيئة النقل فى هذا الأمر، إبداء الرأى فى منح الالتزام من عدمه خلال شهر من تاريخ تلقى إخطارًا رسميًّا من المستثمر رغبته فى المشروع.
وأوضحت المادة 20 من القانون، أن يكون للهيئة موازنة تُعَدّ على نمط الموازنة العامة للدولة، ويكون لها حساب خاص ضمن الخزانة الموحدة بالبنك المركزي، تودع فيه مواردها، ويتم التنسيق بين وزيرى المالية، والنقل، على أيلولة جزء من فائض الهيئة للخزانة العامة للدولة، ويرحَّل باقى الفائض من الموارد فى سنة مالية إلى أخرى.
التعليقات لا توجد تعليقات
لا توجد تعليقات
إضافة تعليق