كتبت : أمل أصلان

يتعرض البعض لفقدان العقد المثبت للعلاقة التعاقدية كعقد بيع أو عقد ايجار مدنى أو غير ذلك فهل فقدان عقد البيع يترتب عليه ضياع الحقوق التى أثبتها العقد كما لو كان العقد خاص ببيع الشقة أو غيره ؟ا

لأصل وفقا لما هو مقرر أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات

أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الاصبع هى المصدر القانونى الوحيد لاضفاء الحجية على الأوراق العرفية

ولكن ليس معنى هذا ضياع الحق المدون والمثبت له المستند أو عقد البيع المفقود ولكن هناك سُبل أخرى من خلالها يجوز اثبات العقد

منها اذا اثبت المدعى أن فقد العقد كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وكان لديه من القرائن التى تثبت مضمون العقد كما لو كان العقد قد تم استخدامه من قبل على سبيل المثال فى طلب تسجيل أو دعوى صحة توقيع أو استخراج بطاقة ضريبية أوسجل تجارى أو غير ذلك ففى هذه الحالة تكون صورة العقد ليست دليلا على العقدولكن تعد مبدأ ثبوت بالكتابة بمعنى تسمح وقتها اثبات العقد ومضمونه بشهادة الشهود والقرائن ومن بين تلك القرائن لو كان العقد قد أقيم بشأنه نزاع قضائى والخصم لم ينكره وقتها . كما لو أقر بصحة التوقيع على ذلك العقد.

حيث أن الورقة العرفية المرسلة عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية.

بالتالى لو كان هناك للعقد صوره ضوئية كما لو أقيمت بشأن العقد دعوى قضائية على سبيل المثال دعوى صحة توقيع أو دعوى فسخ أو دعوى بتنفيذ بند من بنود العقد فهى تعد قرينة قضائية على وجود العقد

ولا يجوز للخصم أن يحتج وقتها بعدم جواز الاثبات بغير الكتابة عملا بالمادة 60 من قانون الاثبات .

هو ما نصت عليه المادة 63 من قانون الاثباتي

جوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابى .

١. اذا وجد مانع مادى او ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى .

٢ . اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه

وفقا لنص المادة 63 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابي اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه، مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات لأنه انما يثبت واقعة مادية فاذا ما أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود .
اى أن المشرع إستهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة بإستلزام الحصول على الدليل الكتابى الكامل قد روعيت ،
بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابى