بقلم: أمل أصلان

شهدت الفترة الماضية عددًا من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال بأشكال مختلفة ومريبة مما يستدعى البحث عن الاسباب والدوافع التي تؤدي لهذا. 

فالاطفال الذين يمارسون العنف ضد بعضهم اثناء اللهو مصابون بخلل نفسى يدفعهم لتنفيذ تلك الجرائم المتنوعة من قتل وخطف وهتك عرض نتيجة التربية و البيئة المحيطة بهم.

ويتعرض هؤلاء الأطفال الأبرياء للعنف من جانب الأسرة والمدرسة والمجتمع كما يمارس ضدهم الاعتداءات الجسدية والمعنوية ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم لضعف مقاومتهم . 

وينص القانون على أن الحالة الوحيدة التي يقضى فيها بالإعدام، هي “الاغتصاب” أو هتك العرض الذي يؤدي للوفاة، مبينًا أن “هتك العرض” له أكثر من حالة، ولا يعني فقط وقوع اتصال جنسي بين الطرفين بالإكراه، بل إن مجرد لمس المناطق الحساسة يعد هتك عرض، وقد يقع بين امرأة وامرأة، أو رجل ورجل، وحتى إذا اعتدت أنثى على ذكر، وأجبرته على معاشرتها جنسيا، تحت تهديد السلاح، يكون ذلك أيضا جريمة “هتك عرض”. 

وهناك ظروف مشددة لعقوبة هتك العرض تصل للأشغال الشاقة المؤبدة التي تصل لـ15 عام أو أشغال شاقة مؤبدة وهي :

أولًا: إذا لم يبلغ المجنى عليه سن 16 سنة ميلادية كاملة”

ثانيًا: أن يكون المجنى عليه ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المدادة 267 وهم:”أن يكون الجانى من أصول المجنى عليها وهم الجد والأب، أو أن يكون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها سواء بحكم القانون مثل الوصى أو القيم أو بحكم الواقع مثل زوج الأم العم الأخ زوج الأخت أو الخال زوج العمة أو الخالة، أو أن يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجنى عليها سواء كانت سلطة قانونية أو غير قانونية مثل سلطة رب العمل على العاملات أو رئيس العمل على مرؤوسيه من الإناث أو المخدوم على خادمته على مخدومة أو سلطة غير قانونية كمن يفرض الإتاوات على الغير أو من يرهب اناث لة عليهم سلطان تنفيذ وأمره كالشحاذ أو المتسول، أو أن يكون الجانى خادم بأجر سواء عند المجنى عليها أو عند أصولها أو المتولين تربيتها”.

وتنص المادة 268من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937: يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك. 

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال المؤقتة.  وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

2- المادة 269:كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.

ومن الناحية الدستورية فإن مصر وقعت على اتفاقيات “حماية الطفل” والمواثيق الخاصة بالأمم المتحدة، ما يعني أن هذه الاتفاقيات أدرجت في نظام القوانين الداخلية من خلال موافقة البرلمان المصري.

وأن التوقيع على هذه الاتفاقيات يعني أنها ملزمة للدولة المصرية، التي ألزمت نفسها وفقا لمبدأ السيادة، وهو التحديد الذاتي للمسؤولية بالتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأوضح أن تنظيم الجرائم والعقوبات يجب أن يتم بما يتفق مع المواثيق والاتفاقيات التي وقعت عليها، بما يعني أنها لا تستطيع تغليظ العقوبات بما يتناسب مع الجرائم خاصة فيما يتعلق بالمؤبد أو الإعدام.

ولابد من أن يوفر أفراد الأسرة الحماية الكاملة للأطفال وذلك باستخدام كافة الوسائل لمتابعتهم وعدم تركهم ضحايا للجناة المصابين بأمراض نفسية، مطالبا بسرعة إصدار الأحكام القضائية على المتهمين فى مثل تلك القضايا وحل إشكالية العدالة البطيئة التى يعانى منها القانون وإجراءات تنفيذه.

هذا بالإضافة أن جريمة “هتك العرض”من ابشع الجرائم المحرمة شرعا، ويجب على ولى أمر أى طفل تعرض لهذا الأمر أن يرفع شكوته للسلطات المتخصصة لتعمل على استيفاء حقه وحق الطفلة أو الطفل المجنى عليه، حتى يعاقب هذا الجانى بما يستحق.

وأطالب بتدخل لجنة حماية الطفل بموجب قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وذلك بتفعيل منظومة حماية الطفل المصري وبما يساعد على سرعة إنقاذ الأطفال من تلك الجرائم ، كما أطالب بمقترح قانونى رادع ضد هذا النوع من هذه الجرائم.