كتبت: ضي العكل

حددت محكمة القضاء الإداري ، دائرة التعليم ، بمجلس الدولة جلسة 20 ديسمبر الجاري لنظر الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي، والتي طالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان والمتضمن رسوب أحد الطلاب في العام الجامعي 2019/2020 على خلفية اتهامه بالتحرش بزميلته.

وقال عبد السلام في دعواه :” إنه نسب إلى طالب وإحدى زميلاته بذات الفرقة أنهما بتاريخ 11/12/2019 ارتكابهما مخالفة تاديبية طلابية على سند من القول أنهما بذات التاريخ وبدائرة تواجدهما بالحرم الجامعي قد خرجا على مقتضى الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها لضبطهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي”.

وأحالت الجامعة الطالبين إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال، وقد انعقد المجلس المذكور بجلساته على النحو الموضح بمحاضر جلساتها في غيبة الطالب ودون اتصال علمه بإحالته إلى مجلس التأديب ودون إخطاره.

28/6/2020 أصدر مجلس التأديب الابتدائي قرارا غيابيا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية دون أن يتم إخطار الطالب بقرار مجلس التأديب، وقد انعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وقد تقدم لها الطالب واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة بكلية التجارة وإدارة الأعمال وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021.

حتى فوجئ الطالب عند بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بصدور القرار المشار اليه حتى تقدم بطلب تظلم على القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية، وفي ظل غياب كافة الضمانات المقررة للمحاكمة التأديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكافة القوانين صدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه، ونفي الاتهامات الموجهة اليه وتقديم الأدلة على نفيها فلم تسمع أقواله ولم تتاح له الفرصة في تقديم شهود النفي وصدر القرار المطعون عليه. مما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة.

وأضاف المحامي ، أن الإجراء الذي اتخذته الجامعة قد صدر مشوبا بعيب عدم المشروعية لمخالفته لإحكام القانون ومشوبا بعيب الانحراف بالسلطة نظرًا لفقدانه ضمانه مهمة من ضمانات التحقيق ، وهي حضور الطالب لجلسات التحقيق ، كما أن الجامعة لم تأخذ التدريج القانوني في توجيه العقوبات إلى الطالب طبقا لنص المادة 126 من اللائحة والتي بينت العقوبات التأديبية التي يخضع لها الطلاب على سبيل الحصر والتي تبدأ من التنبيه شفاهة أو كتابته إلى الفصل نهائيا من الكليه وهو ما لم تقُم به.

واستكمل عبد السلام ، أن الثابت من خلال مطالعة محاضر جلسات مجلس التاديب الابتدائي الذي انعقد على مدى عدة جلسات متتالية ، أن الطالب لم يحضر أي جلسة من تلك الجلسات، وذلك لعدم إخطار الطالب بموعد انعقاد مجلس التاديب ولم يتم إعلانه بأي من طلبات الحضور إلى شخصه أو إلى ولي أمره، كما نصت عليه المادة 129 من اللائحة ، كما أن البيان من مطالعة القرار التأديبي المطعون عليه أنه صدر غيابيا وليس حضوريا ، الأمر الذي معه يكون للطالب الحق في أن يعارض في هذا القرار، وهو ما قام به بالفعل بأن تقدم بطلب بالمعارضة على هذا القرار ليتم إعادة محاكمته مجددا أمام ذات المجلس الابتدائي الذي أصدر القرار الغيابي إلا أنه قد فوجئ بقرار رئيس الجامعة باعتبار طلبه بالمعارضة طلبا باستئناف القرار، فتم إحالة الطلب إلى مجلس التأديب الاستئنافي الذي أصدر القرار الطعين الامر الذي معه يكون القرار الطعين قد صدر بالمخالفة الصريحة لاحكام القانون فيما قررته المادة 129 من اللائحة التنفيذية ما يعد معه القرار قد صدر منعدما لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره حكم على حق الطالب وحرمته من حقه في استعمال إحدى درجات التظلم على القرار الصادر بحقه، مما يتعين معه القضاء بانعدام القرار التأديبي وإلغائه.