وكالات
أقرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن القانون ولائحته التنفيذية يمثلان نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.
وأوضح المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن اقرار اللائحة يمثل إيذانا ببدء تنفيذ القانون الذي يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والاحتياج الوطني المتنامي لدور القطاع الأهلي في تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخري، وذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
وأضاف أن نصوص القانون، ولائحته التنفيذية، تعكس التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية، وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التي تمكنه من القيام بدوره لتحقيق اهدافه. كما يعبر القانون بوضوح عن ترحيب الدولة المصرية بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها، إذ أنه لا يكتفي بفتح الباب أمامها للتواجد في الواقع المحلي، وإنما يدعمها بتسهيلات وضمانات توفر لها بيئة مواتية لانجاز عملها بشكل فعال وسريع في إطار من الشفافية.
وأشار “سعد ” إلى أن القانون ولائحته التنفيذية تم إعدادهما استنادا إلى المناقشات التي دارت خلال الحوار المجتمعي، الذى أطلقته الحكومة مع مختلف الأطراف ذات المصلحة، حول أفضل الممارسات في هذا المجال في عدد من الدول، بمشاركة الجمعيات الأهلية المحلية والأجنبية ورجال القانون والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية فاعلة، كما شمل الحوار المجتمعي أيضًا نقاشًا عامًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مما أظهر الاتجاهات الرئيسة السائدة لدى الرأي العام المصري فيما يتصل بتنظيم العمل الأهلي.
واستطرد موضحا أنه خلافاً للقانون السابق الذي تم الغاؤه (رقم 70 لسنة 2017) أزال القانون الجديد ولائحته التنفيذية كافة العقبات أمام العمل الأهلي، وقدما العديد من التسهيلات له لتمكينه من مزاولة نشاطه بحرية، وبما يتوافق مع المعايير الواردة بالمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف أنهما كفلا للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار مع ضمان ممارستها لنشاطها بحرية وعدم السماح للجهات الادارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه حرصاً على استدامة الأنشطة الأهلية القائمة حاليًا، وعدم حدوث أي انقطاع في مسيرة الكيانات المخاطبة بأحكامه، بما في ذلك المنظمات الأجنبية، أعطى القانون ولائحته التنفيذية للجميع الفرصة لتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وفق إجراءات بسيطة تتوافق مع فلسفته العامة.
واستجابة لفلسفة الشراكة البناءة مع القطاع الأهلي، ذكر المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن القانون ولائحته التنفيذية وضعا حدا للازدواجية التي كرسها القانون الملغي للإشراف والمتابعة الرسمية لعمل الجمعيات، حيث وضع مسؤوليتها بالكامل بيد الجهة الإدارية المختصة (وزارة التضامن)، مع تقليل اختصاصاتها إلى أدنى حد، وأفسح بذلك المجال أمام المنظمات لتحقيق أهدافها على النحو الأمثل.
وفيما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على وجه التحديد، أوضح المستشار نادر سعد أن اللائحة التنفيذية حددت بالتفاصيل الإطار الإجرائي الذي يجب على المنظمات الأجنبية غير الحكومية الراغبة في العمل بمصر اتباعه للحصول على تصريح بذلك.
وأكد حرص القانون ولائحته التنفيذية على تسهيل التعاملات المالية للجمعيات الأهلية، بما يواكب نشاطها ويسهل عليها تنفيذ أغراضها، حيث سمح لها بتلقي أموال نقدية وعينية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من داخل أو خارج البلاد، وكذا من منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر.
وخفض القانون ولائحته التنفيذية المدة اللازمة للحصول على موافقة جهة الإدارة على تلقي الجمعيات الأهلية المنح من المنظمات الأجنبية، أو المنظمات العاملة بالخارج من 90 يومًا إلى 60 يومًا، بحيث يعتبر عدم رد جهة الإدارة على الجمعية الأهلية بعد انقضاء تلك المدة بمثابة موافقة.
كما يوفر القانون ولائحته التنفيذية مصدرًا للعون المالي من خلال إنشاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويستحدث وحدة مركزية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تتوافر لها القدرات الضامنة لبناء شراكة مثمرة ودائمة بين الحكومة والقطاع الأهلي، بمختلف مكوناته.
وذكر المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أنه تشجيعا لاستدامة العمل الأهلي حصر حالات حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في أضيق نطاق دون أن يكون للجهة الإدارية القرار فيه، حيث لا تحل الجمعية الأهلية إلا بقرار من الجمعية العمومية، أو بحكم قضائي. كما انه خلا من العقوبات السالبة للحرية، واستعاض بفرض عقوبات مالية (غرامات) على مخالفة أحكامه.
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن عملية إعداد القانون ولائحته التنفيذية جمعت بين ثلاث سمات تكفُل كفالة الحق في تكوين الجمعيات وضمان التمتع به، تتمثل في وجود إرادة سياسية قوية لتعزيز العمل الأهلي، وضرورة تذليل أي معوقات تحول دون قيامه بدوره المأمول، والاستجابة الفورية من جانب الحكومة لتوجيه السيد رئيس الجمهورية بتعديل القانون الملغي رقم 70 لسنة 2017 وتلافي أي انتقادات وُجهت له، واشراك كافة المعنيين بالقانون ولائحته التنفيذية في صياغتهما من خلال إجراء حوار مجتمعي موسع بمشاركة نحو 1300جمعية أهلية تمثل أقاليم مصر المختلفة، تقدمت 1164 منها بأوراق مكتوبة، تم أخذها جميعًا بعين الاعتبار.
التعليقات لا توجد تعليقات
لا توجد تعليقات
إضافة تعليق