شددت دار الإفتاء المصرية على أنه لا مانع شرعًا من استخدام لقاح فيروس كورونا ما دامت هذه المادة المستخدمة فيه قد تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى، واستحالت إليها بحيث أصبحت مادة أخرى جديدة.

وأضافت الدار فى فتوى لها أن تحول هذه المادة المستخدمة فى اللقاح إلى مادة أخرى أثناء عملية التصنيع، ينفي عنها صفة الخنزير، ولا يَصْدُق عليها أنَّها بهيئتها ومكوناتها التى تحوَّلت إليها جزء من الخنزير، ولا مانع حينئذٍ من استخدامها فى اللقاح للتداوى من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة والأمراض.

وأوضحت الفتوى: “كذلك الحال لو كانت هذه المادة لا تزال من الناحية الطبيعية يطلق عليها أنها من مكونات الخنزير، ولكن لم يوجد ما يحل محلها من الطاهرات فى سرعة العلاج أو كفاءته، فيجوز تصنيعها واستخدامها كذلك”.

وأضافت الدار فى تأصيلها للفتوى أنه من المقرر شرعًا أن الخنزير حرام أكله وتناوله لقوله تعالى: ﴿إنما حَرَّم عليكم المَيتةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِيرِ وما أُهِلَّ به لغَيرِ اللهِ فمَنِ اضطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه إن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173].

ولفتت إلى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أَنَّ الخنزير نجس العينِ حيًّا وميتًا، بينما ذهب المالكية إلى أَنَّ الخنزير طاهر ما دام حيًّا، ونجس إن كان ميتًا، وهذا يقتضى حرمة التداوى به أيضًا؛ لأنَّ الفقهاء متفقون فى الجملة على تحريم التداوى بالنجس، إلا فى حالة الضرورة أو الحاجة الملحة التى لا يوجد فيها من الطاهرات ما يحل محل النجس.

وتابع  الدار فى فتواها أن مسألة لقاح فيروس كورونا المستخدم فيه مشتقات الخنزير ينبنى الحكم فيها على الاستحالة، وهى –أي: الاستحالة- تَحَوُّل المواد إلى مواد أخرى لها مكونات أخرى مختلفة الأوصاف؛ فإذا ثبتت الاستحالة تغير الحكم؛ حيث رَتَّب الشرع الشريف وصفَ النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، فيُسلَب وصف النجاسة عن نجس العين إذا أثبت التحليل المعملى تغير المكونات بحدوث روابطَ جديدةٍ بين الجزيئات يَشِى بانقلاب المهايا والحقائق، وذلك كما فى الخمر المتخللة، ودم الغزال المتحول لمسك.

وأردفت أنه إذا لم تكن هناك استحالة للمادة المحرَّمة أو النجسة فإنه لا يجوز التداوى بها إلا إذا عُدِم ما يحل محلَّه من الطاهرات، أو كان ما عداها من الطاهرات ليس له مفعولها فى سرعة العلاج أو كفاءته، كما هو مذهب الحنفية والشافعية.

واختتمت دار الإفتاء تصريحات فتواها بأنه بناءً على ذلك يجوز التداوى واستخدام اللقاح المستخدم فى مواجهة فيروس كورونا إذا تحولت فيه المادة المستخدمة فى تصنيعه إلى مادة أخرى.